فى الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى الإبل فى كل خمس شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق (عبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٦٣]