جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كى تحرم بينهما، والعفافة: الشىء اليسير الذى يبقى فى الثدى، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٥٦٩٣] أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٧١، رقم ١٣٩٣١) .