جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن عمر
إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له (ابن جرير) [كنز العمال٣٠٢١١] أخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٨٤، رقم ١٣٢) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٩٤، رقم ٣١٥٥٨) ٢٨١٣٢- عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا (البيهقى) [كنز العمال ٤٦٠٩٤] أخرجه البيهقى (٦ /٢٧٧) .