جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من سأل وله أربعون درهم فهو الملحف (النسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن جده) أخرجه النسائى (٥/٩٨
الهيثمى (٩/٣٣١) : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة. ٢٢٣٤٧- من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا (أحمد، والبيهقى عن رجل من بنى أسد)