جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن جده) أخرجه الرافعى (١/٤٤٣
لا أعرفه. وابن عدى (٢/٣٩٨، ترجمة ٥٢٠ حصين الجعفى) ، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (١/٢٢٠، رقم ٩٩٣) . ١٨٠١٨- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر) أخرجه البيهقى (٢/٢٥١، رقم ٣١٧٧) ، والخطيب (١١/٣٤٥) . ومن غريب الحديث: "الكشر": أى التبسم. "القرقرة": أى الضحك.