جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يفرق بين والدة وولدها (البيهقى، وابن منده، وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده) أخرجه البيهقى (٩/١٢٦
يعلى (١١/٣٠٤، رقم ٦٤١٩) ، وأبو عوانة (٣/١٤١، رقم ٤٤٩٣) . ومن غريب الحديث: "لا يفرك": أى لا يبغض. ١٧٩٦٤- لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا (ابن عدى، والبيهقى عن عائشة)