جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا (مسلم، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن عائشة) أخرجه مسلم (٣/١٣١٢، رقم ١٦٨٤) ، والنسائى (٨/٨١، رقم ٤٩٣٦) ، وابن ماجه (٢/٨٦٢، رقم ٢٥٨٥) ، وابن حبان (١٠/٣١٥، رقم ٤٤٦٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/١٠٤، رقم ٢٤٧٦٩) ، وأبو عوانة (٤/١١٢، رقم ٦٢٠٩) ، والدارقطنى (٣/١٨٩، رقم ٣١٥) ، والبيهقى (٨/٢٥٤، رقم ١٦٩٣٨) .