جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
دية المرأة على النصف من دية الرجل (البيهقى عن معاذ) أخرجه البيهقى (٨/٩٥
من الإبل أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون فإن لم يوجد بنت المخاض جعل مكانها بنو اللبون ذكور (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً) أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٨٧، رقم ١٧٢٣٧) .