الحافظ فى الدراية (٢/٦١) : رواه إسحاق بن راهويه والطبرانى، وأسانيدهما واهية. ٩٨٩٨ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (ابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عائشة. الطبرانى عن ابن عباس) حديث عائشة: أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٥٤، رقم ١٥٩١٩) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٧٥، رقم ٥٢٨) ، وأحمد (٦/٦٦ رقم ٢٤٤١٧) ، وأبو داود (٢/٢٢٩، رقم ٢٠٨٣) ، والترمذى (٣/٤٠٧، رقم ١١٠٢) و قال: حسن. وابن ماجه (١/٦٠٥، رقم ١٨٧٩) ، والحاكم (٢/١٨٢، رقم ٢٧٠٦) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٧/١٢٤، رقم ١٣٤٩٠) . وأخرجه أيضًا: الشافعى فى الأم (٥/١٦٦) ، والحميدى (١/١١٢، رقم ٢٢٨) ، وإسحاق بن راهويه (٢/١٩٤، رقم ٦٩٨) ، والنسائى فى الكبرى (٣/٢٨٥، رقم ٥٣٩٤) ، وأبو يعلى (٨/٢٥١، رقم ٤٨٣٧) ، وابن حبان (٩/٣٨٤، رقم ٤٠٧٤) ، والطبرانى فى الأوسط (٦/٢٦٠، رقم ٦٣٥٢) ، والدارقطنى (٣/٢٢١) ، والديلمى (١/٣٥١، رقم ١٤١٠) . حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١١/٢٠٢، رقم ١١٤٩٤) . ٩٨٩٩ - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أخرجه أحمد (٢/١٨٢، رقم ٦٧٠٩) ، وأبو داود (٢/٢٤١، رقم ٢١٢٩) ، والنسائى (٦/١٢٠، رقم ٣٣٥٣) ، وابن ماجه (١/٦٢٨، رقم ١٩٥٥) ، والبيهقى (٧/٢٤٨، رقم ١٤٢٠٦) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٦/٢٥٧، رقم ١٠٧٣٩) .