جامع الأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أن من يريد الصوم وقد أذن للصبح، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته، بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه ظنًّا يقرب منه.
أن من يريد الصوم وقد أذن للصبح، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته، بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه ظنًّا يقرب منه.