٢٣٦٠٦- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ الثمن كُلَّه، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذي نَقدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْت مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُك؟ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ هَذَا، وَسَأَلْت الْقَاسِمَ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. .