مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَامُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا. ٤٢٤ - فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ.