من كانت له أنثى فلم يئدها (١)، ولم يُهِنْها (٢)، ولم يُؤثِرْ (٣) ولده، يعني الذكور، عليها أدخله الله الجنة" رواه أبو داود، والحاكم، كلاهما عن ابن حدير، وهو غير مشهور عن ابن عباس، وقال الحاكم صحيح الإسناد. [قوله لم يئدها]: أي لم يدفنها حية، وكانوا يدفنون البنات أحياء، ومنه قوله تعالى: "وإذا الموؤدة سُئلت". ما جاء في فضل الإنفاق على البنات وذوات القرابة ٣٠ - وعن المطلب بن عبد الله المخزومي ﵁ قال: دخلتُ على أم سلمة زوج النبي ﷺ فقالت يا بُنيَّ: "ألا أحدثك من رسول الله ﷺ؟ قلتُ: بلى (٤) يا أُمَّهْ. قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أنفق على ابنتين، أو أختين، أو ذواتيْ قرابةٍ يحتسب (٥) النفقة عليهما حتى يُغنيهما (٦) من فضل الله، أو يكفيهما كانتا له ستراً من النار" رواه أحمد والطبراني من رواية محمد بن أبي حميد المدني ولم يترك، ومشاه بعضهم، ولا يضر في المتابعات.