منْ باع جلد أضْحيتهِ فلا أضحية له (١) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده ع بدالله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي ﷺ النهي عن بيع جلد الأضحية. (الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل) وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة عنْ شداد بن أوْس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحدَّ أحدكمْ شفرتهُ (٢) وليرح ذبيحته (٣). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: مرَّ رسول الله ﷺ على رجلٍ واضعٍ رجلهُ على صفْحةِ شاةٍ، وهو يحدُّ شفْرتهُ، وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبْل هذا؟ أو تريد أن تميتها موْتتين (٤). رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجا رجال الصحيح، ورواه الحاكم إلا أنه قال: أتريد أنْ تميتها موْتاتٍ (١) هلا أحْددْتَ شفرتكَ قبل أن تضْجعها، وقال: صحيح على شرط البخاري. ٣ - وروي عن ابن عمر ﵄ قال: أمر النَّبيُّ ﷺ بحدِّ الشِّفار. وأن توارى عن البهائم (٢)، وقال: إذا ذبح أحدكم فلْيجْهزْ رواه ابن ماجه. (الشفار) جمع شفرة: وهي السكين، وقوله: فليجهز، هو بضم الياء، وسكون الجيم وكسر الهاء، وآخره زاي: أي فليسرع ذبحها ويتمه. ٤ - وعنِ ابن عمر أيضاً ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: ما منْ إنسانٍ يقتلُ عصفوراً، فما فوقها بغير حقِّها إلا يسْأله الله ﷿ عنهما. قيل يا رسول الله وما حقُّها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها، ويرمي بها (٣) رواه النسائي والحاكم وصححه.