يقول: إذا صلى أحدكم إلى شئٍ يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفع (٢) في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٣)، وفي لفظٍ آخر: إذا كان أحدكم يُصلى فلا يدع (٤) أحداً يمر بين يديه وليدرأهُ (٥) ما استطاع، فإن أبى (٦) فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له وأبو داود نحوه. (قوله وليدرأه): بدال مهملة: أي فليدفعه بوزنه ومعناه. ٤ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يُصلى فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين (١) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه. ٥ - وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لأن يكون الرجل رماداً (٢) يُذرى (٣) به خيرٌ له من أن يمر بين يدى رجلٍ متعمدًا (٤) وهو يصلى. رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفاً. الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا