هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لا. قَالَ: فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ، فَذَهَبَ، فَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْوِكَالَةِ) وَ (النِّكَاحِ) وَ (التَّوْحِيدِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ. وَفِي (النِّكَاحِ) وَ (فَضَائِلِ الْقُرْآنِ) عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِطُولِهِ. وَفِي (فَضْلِ الْقُرْآنِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَمَّادٍ. وَفِي (النِّكَاحِ) عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَفِي (النِّكَاحِ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ. وَفِي (فَضَائِلِ الْقُرْآنِ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ. وَفِي (اللِّبَاسِ) وَ (النِّكَاحِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (النِّكَاحِ) ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ. وَعَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَعَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَعَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْحَرْفَ وَالْكَلِمَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ شَيْخٌ آخَرُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ :