عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يَقُولُ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إلَاّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) . ⦗٢٢١⦘ الحميمُ: القرابةُ. حَمِيمٌ: قريبٌ لها وهو أَبوها أَبو سفيان ﵁. بِصُفْرَةٍ: بطيبٍ. أَنْ تُحِدَّ: منع المُعْتَدَّةِ نفسَها الزِّينةَ وبدنَها الطِيبَ.