مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسألت الزهري عن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن عن عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. ٢٣١٢٢ - ٢٢١٦٩ عن وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم
٢٣١٢١ - وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِن امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.