الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن نبي الله

لا تركبوا الخزَّ (٢)، ولا النَّمار (٣) ". قال (٤): وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله ﷺ أبو داود (٥)، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير". وعن أبي المليح (٦)، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن جلود السُبَاع. يروى عن أبي المليح مرسلاً. النَّسائيُّ (٧)، عن عليّ قال: نهانى رسول الله ﷺ عن لباس المُفَدَّمَ (٨). مسلم (٩)، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ﷺ رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه ﷺ. وعن عمرو بن حريث (١)، أنَّ رسول الله ﷺ خَطَبَ الناس وعليه عمامةٌ سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيْهِ. وعن أنس (٢)، قال: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله ﷺ الحِبَرَةُ (٣). وعن جابر بن عبد الله (٤)، أن رسول الله ﷺ قال له: "فِراشٌ لِلرَّجُلِ، وفراش لِامرأتِهِ، والثالِثُ للضَّيْفِ، والرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ". وعن عائشة (٥) قالت: كان وِسَادُ رسول الله ﷺ الذي يتكِيءُ عليه، من أدَمٍ حشْوُهُ (٦) لِيفٌ. أبو داود (٧)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: دخلتُ على رسول الله ﷺ في بيتهِ فرأيتُهُ متكئًا على وسادةٍ على يسارِهِ. مسلم (٨)، عن جابر بن عبد الله قال: لما تزوجتُ، قال لي رسول الله ﷺ: "أتَّخَذْتَ أنماطاً (٩)؟ " قلتُ: وأَنَّى لنا (١٠) أنماطٌ؟ قال: " أما إنَّها ستكونُ". قال جابر: وعند امرأتي نمَطٌ فأنا أقول: نَحِّيْهِ عنِّي، وتقول: قد قال رسول الله ﷺ: "إنها ستكون". أبو داود (١)، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض (٢) جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ: "أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ". قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ. البخاري (٣)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ". فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي ﷺ: "لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء". النَّسائيُّ (٤)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: " إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله ﷿ إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا". مسلم (٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ". الترمذي (٦)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (١) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه". قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. أبو داود (٢)، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله ﷺ في الِإزار فهو في القميص. وعن عكرمة (٣)، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (٤)، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يأتزرها. وعن أبي هريرة (٥)، قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ. مسلم (٦)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ. الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء. وعن ابن عباس (١) قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيهِ كلب ولا صُورةٌ". وقال البخاري (٢): "ولا صُورَةُ ثماثيلَ". مسلم (٣)، عن عائشة قالت: كان لنا سِتْرٌ، فيه تِمْثَالُ طائرٍ، وكان الدَّاخِلُ إذا دخل استقبَلَهُ، فقال لي رسول الله ﷺ: "حوّلي هذا عنى (٤)، فإني كُلَّما دخلتُ فرأيتُهُ ذكَرْتُ الدنيا" قالتْ: وكانت لنا قَطِيفَةٌ كُنَا نقولُ: عَلَمهُا حَرِيرٌ، فكنا نلبَسُهَا. وعنها (٥)، قالت: رأيتُهُ - تعني النبي ﷺ خرج في غَزَاتِهِ، فأخذتُ نَمَطًا (٦) فسترتُهُ على الباب، فلمَّا قَدِمَ فرأى النمط، عرفتُ الكراهِيَةَ في وجهِهِ، فجذبَهُ حتى هتكَهُ أو قَطَعَهُ وقال: إنَّ اللهَ لم يأمُرْنَا أن نكسُوَ الحِجَارَةَ والطِّينَ" قالت: فقطعنا مِنْهُ وسادتينِ وحشوتهما ليفًا، فلم يَعبْ ذلك عليَّ. وعنها (٧)، في النُّمْرُقَةِ التي فيها التصاوير، قالت: فأخذتُهُ فجعلتُهُ مِرفقينِ فكان النبي ﷺ يرتفِقُ بهما في البيتِ. وعن بُسر بن سعيد (٨)، أنَّ زيد بن خالد الجهني حدَّثَهُ، ومع بُسْرٍ عبيدُ اللهِ الخولاني، أنَّ أبا طلحة حدثَهُ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تدخل الملائِكَةُ بيتًا فيه صُورَةٌ". قال بُسر: فمرض زيد بن خالد فعُدْنَاهُ، فإذا نحن في بيته بسترٍ فيه تصاوير، فقال لعبيد الله (١): ألم تُحَدِّثنا في التَّصَاوير؟ قال: إنه قال: إلَّا رقمًا في ثوب، ألم تسمعهُ؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك. وعن ابن عباس (٢)، أنَّ رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهبٍ يزيد رجل، فنزعَهُ فطرحَهُ، وقال: "يعمد أحدُكم إلى جمرةٍ من نار فيجعلها يزيدِهِ" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك فانتفع بِهِ، قال: لا والله لا آخذه أبدًا، وقد طرحَهُ رسول الله ﷺ. مسلم (٣)، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا من وَرِقٍ فكان في يَدِهِ، ثم كان يزيد أبي بكر، ثم كان في يَدِ عمر، ثمَّ (٤) في يد عثمان حتّى وقع منه في بئر أريسٍ (٥)، نقشُه - محمد رسُولُ الله -. زاد في طريق آخر (٦)، وكان إذا لبسه جعل فصَّهُ مما يلي بطن كفِّهِ. قال أبو داود (٧)، ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.