الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن ثابت بن الضَّحَّاك عن نذر رجل على عهد

أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (٢)، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله (٣) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، ف قال رسول الله ﷺ: "هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ: "أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". البخاري (٤)، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (٥) فلا يعصه". أبو داود (٦)، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (٧) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به". مسلم (٨)، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله ﷺ قال: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (٩) ". وعن عقبة أيضًا (١)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله ﷺ فاستفتَيْتُهُ فقال: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ". وقال أبو داود (٢)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي ﷺ: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة". وفي لفظ اخر (٣)، فقال النبي ﷺ: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (٤) عن يمينها". وعند أبي داود (٥)، والنسائي (٦)، في هذا الحديث أيضًا: "ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي. مسلم (٧)، عن أنس، أن النبي ﷺ رأى شيخًا يُهاديَ (٨) بين ابْنَيْهِ، فقال: "ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال: "إنَّ الله ﷿ عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ. أبو داود (٩)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: "صلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه فقال: "صلَ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك إذًا (١) ". البخاري (٢)، عن ابن عباس، قال: بَينَا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستَظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، فقال النبي ﷺ: "مُروه (٣) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمَّ صومَهُ". النسائي (٤)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي ﷺ بِرَجُلٍ يقود رجلاً (٥) في نذرٍ فتناوله النبي ﷺ فقطعَهُ قال: إنه نَذرٌ. وله في أخرى (٦)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ مرّ -يعني برجل- (٧) وهو يطوفُ بالكعبةِ يقود (٨) انسانًا بخِزَامَةٍ (٩) في أنفِهِ فقطعهُ النبي ﷺ بِيَدِهِ ثم أَمَرَهُ أن يقودَه بيدهِ. خرجه البخاري (١٠) أيضًا. مسلم (١١)، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسُول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرِكَ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.