الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وفي طريق أخرى عن شعبة عن فلقيته بعد بمكة عن لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. يعني لقي سلمة
الإسناد 2:مسلم في بعض طرقه

(٥): "من أعتق شَقِصًا (٦) لَهُ في عبْدٍ فخلاصُهُ في مَالِهِ، إنْ كان لَهُ مَالٌ، فإنْ لم يَكُنْ لَهُ مالٌ، اسْتُسْعِيَ (٧) العَبْدُ غير مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". ذِكْرُ الإستسعاء في هذا الحديث يُروى من قول قتادةَ ذكر ذلِكَ شعبةُ وهشامُ وهمامٌ عن قتادة. وأما البخاري (٨) ومسلم فإنهما أخرجاه مسندًا عن أبي عَرُوبة وجرير عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، تابع جريرًا وابن أبي عَرُوبة حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلفٍ (١). النسائي (٢)، عن ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا رحمٍ محرم فقد عتق "عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرّد به ولم يتابع عليه. وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة لهذا (٣) الحديث علّة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضرُّهُ انفراده به، ولا إرسالُ من أرسله، ولا توقيف من وقفَهُ. مسلم (٤)، عن عمران بن حُصين أنَّ رجلًا أعتق سِتَّةَ مملوكين (٥) عند موتِهِ لم يكن لَهُ مالٌ غيرُهُم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثم أقرع بينَهُم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قولًا شديدًا. النسائي (٦)، عن القاسمِ بن محمد، قال: كان لعائِشَةَ غُلامٌ وجاريةٌ زوجٌ قالت: فأردتُ أن أُعتقهِما فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: "إنْ أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة". البخاري (٧)، عن عروة بن الزبير، أنَّ حكيم بن حِزَام أعتق في الجاهلية مائة رقبةٍ، وحَمَلَ علي مائة بعير، فلما أسلم حَمَلَ على مائةِ بعير وأعتق مائَةَ رقبة، قال: فسألتُ رسول الله ﷺ قلتُ: يا رسول الله! أرايتُ أشياءَ كُنْتُ أصنعُهَا في الجاهلية، كنت أتحنَّثُ بها -يعني أتَبَرَّرُ بها- فقال رسول الله ﷺ: "أسلمت على ما أسلفت (١) من خير". وعن عائشة (٢)، قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت (٣) على تسع أواقٍ في كل عام أُوقِية فأعينينِى، قالت عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّهَا لهم عَدَّةً (٤) وأعتِقَكِ فعلتُ، ويكون ولاؤكِ لِي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلك! (٥) عليهم، فأبَوا إلَّا أَنَّ يكون لهم الولاءُ (٦) فسمع بذلك رسول الله ﷺ فسألني فأخبرتُهُ فقال: "خُذيها وأعتقيها (٧) واشترطي لَهُمُ الولاءَ، فإنَ الولاء لمن أعتق" قالت عائشة: فقام رسول الله ﷺ في النَّاس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أمَّا بعدُ، فما بالُ رجالٍ منكم يشترطون شُروطًا ليست (٨) في كِتَابِ اللهِ؟ ﷿ فأيُّما شرطٍ كان ليس في كتاب اللهِ ﷿ (٩) - فهو باطلٌ، وإنْ كان مِائَةَ شرط، فقضاءُ الله أَحقُّ وشَرْطُ اللهَ أِوثَقُ، ما بَالُ رجالٍ منكم يقولُ أحدهم: أَعتِقْ يا فُلان والولاء لي (١٠)، إنَّما الولاءُ لمن أَعتَقَ". زاد في آخر (١) (٢)، ففعلت عائشة. وعنها في هذا الحديث (٣)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا. مسلم (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ. الترمذي (٥)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ". قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. النسائي (٦)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (٧) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ". مسلم (٨)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (٩)، فبلغ ذلِكَ رسول الله ﷺ فقال: "لك (١٠) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان مئة دِرْهَمٍ، فجاء بها إلى (١) رسول الله ﷺ فَدفَعها إليهِ، ثم قال: "ابْدَأْ بنفْسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فَلِأهْلِكَ، فإنْ (٢) فَضَلَ عن أَهلِكَ شيءٌ فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ (٢) فَضَلَ عن ذِي قرابَتِكَ شيءٌ فهكَذَا وهكذا" يقولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينِكَ وعن شِمَالِكَ. وعن المَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ (٣)، قال: مَرَرْنَا بأبي ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وعليه بُرْدٌ وعلى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فقلت (٤): يا أبا ذرٍّ، لو جَمَعْتَ بينهما لكانت حُلَّةً (٥)، فقال: إِنَّهُ كان بينى وبين رَجُلي من إخْوَانِي كَلَامٌ، وكانت أُمُّهُ أعجميَّةً، فعيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فشكانِي إلى النبي ﷺ، فلقِيتُ النبي ﷺ فقال: "يا أبا ذَرٍّ إنِّكَ امرؤ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ (٦)، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أَيْدِيكُمْ، فأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تأْكُلُونَ، وأَلبِسُوهُمْ ممَّا تَلْبَسُونَ، ولا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإن كلَّفْتُمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ". أبو داود (٧)، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله من عليه وسلم -: "من لاءَمَكُمْ من مملُوكِيكُمْ فأطْعِمُوهُ مما تأكلون، واكْسُوهُ مِمَّا تكتسون ومَن لم يلائِمْكُمْ (٨) منهم فبيعُوهُ ولا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله". مسلم (٩)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صنع لأحدكم خَادِمُهُ طَعَامَة ثم جاءَهُ بِهِ وقد وَلِيَ حَرَّهُ ودُخَانَهُ فليُقْعِدْهُ مَعَهُ، فليأكل، فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا (١) فليضع مِنْهُ في يده (٢) أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ". قال: يعني لقمةً أو لقمتين. وعن زاذان أبي عمر (٣)، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من ضرب غُلامه (٤) حدًّا (٥) لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه". وفي رواية (٦): "من لطم عبده" لم يذكر الحدّ. لي عن معاوية بن سويد (٧)، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ (٨) قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل (٩) منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا خادمٌ إلا (١٠) واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أعتقوها" قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال: "فليستخدِمُوها فإن (١١) استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.