الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

على ما وَهَبْتَ لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غُلَامٌ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ أُمَّ هذا ابنة (٦) رواحة أعجَبَها أنْ أُشهدك على الذي وَهَبْتُ لابنها، فقال رسول الله ﷺ: "يا بشير ألك وَلَدٌ سِوى هذا؟ " قال: نعم، قال: "كلهم (٧) وَهَبْتَ لَهُ مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني (٨) لا أشْهَدُ على جَوْرٍ". وفي طريق آخر (٩)، "فكُلَّهُمْ أَعطَيْتَ مثل ما أعطيتَهُ؟ " قال: لا، قال: "فليس يَصْلُح هذا، وإنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وفي طريق أخرى (١٠)، "أشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسُرُّكَ أن يكونوا إليك ي البِرِّ سَوَاءٌ؟ " قال: بلى, قال: "فلا إذًا". وفي آخر (١١)، "فعلت (١٢) هذا بولَدِكَ كُلُّهِمْ؟ " قال: لا، قال: "اتقُوا الله واعدِلُوا بين (١) أولادكم" فَرَجَعَ أبي فردَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. وفي أخرى (٢)، أنه ﵇ أمره بردِّها. البخاري (٣)، عن ميمونة أنَّها أعتقتْ وليدةً ولم تستأذِنِ النبي ﷺ فلمَّا كان يوْمُهَا الذي يَدُورُ عليها فِيهِ، قالتْ: أشعَرْتَ يا رسول الله أنِّي اعتقْتُ وَلِيدَتي؟، قال: "أو فَعَلتِ؟ " قالت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيْتِهَا أخْوالكِ، كان أعْظَمَ لِأَجرِكَ". وعن ابن عباس (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوْءِ، العائد (٥) في هبته كالكلب يعود (٦) في قيئِهِ. النسائي (٧)، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعْطِى عطيَّةً ثم يرجع فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ، ومثلُ الذي يُعطي عطيَّةً ثم يرجِعُ فيها، كَمَثَلِ الكلب أَكَلَ حتى إذا شَبعَ قَاءَ ثمَّ عاد في قَيئِهِ. البخاري (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لو دُعيتُ إلى ذِرَاعٍ أو كُرَاعٍ لأجبت، ولو أهْدِيَ إلى ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبلْتُ". وعن عائشة (١)، قالت: كان رسول الله ﷺ[(٢) "يَقْبَلُ الهدِيَّةَ ويُثِيب عليها". وعن ابن عمر (٣)، أنه كان مع النبي ﷺ (٤) وكان على بَكْرٍ (٥) صَعْبٍ، وكان يتقدم النبي ﷺ فيقُولُ أَبُوهُ: يا عبد الله لا يتقدَّمُ النبي ﷺ أَحَدٌ (٦)، فقال لَهُ النبي ﷺ: "بعْنِيهِ" قال: هو لك، فاشترَاهُ، ثم قال: "هو لك يا عبدَ الله فاصنع بِهِ ما شِئتَ". أبوٍ داود (٧)، عن عياض بن حمار، قال: أهديتُ للنبي ﷺ ناقة، فقال: "أسلمتَ؟ "فقلت: لا، فقال رسول الله ﷺ: "إني نُهِيتُ عن زَبْدِ (٨) المشركين" هذا كان قبل غزوة تبوك. وذكر البخاري (٩)، عن أبي حُمَيد السَّاعدي، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ تبوُكَ، وأهدى مَلِكُ أَيْلَةَ للنبي ﷺ بَغْلَةً (١٠) فكساه بُرْدًا وكتب له بِبحْرهِم (١١). أبو داود (١)، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليلةُ الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه (٢) وإن شاء ترك". وعنه (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذوا (٤) بِقِرى ليلته (٥) من زرعِهِ ومالِهِ". مسلم (٦)، عن عقبة بن عامر، قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يَقرُونَنَا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ﷺ: "إن نَزَلْتُمْ بقوم فَأَمرُوا لكم بما ينبغي لِلضَّيف، فاقبَلوا، فإن لم يفعَلُوا (٧) فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لَهُمْ". وعن أبي (٨) شريحٍ العدوي (٩)، أنه قال: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وأبْصَرَتْ عينايَ حين تكلَّمَ رسول الله ﷺ فقال: "من كان يُؤمِنُ باللهِ واليوم الآخر فليُكْرِم ضيفَهُ جائزتهُ" قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسول الله؟ قال: "يومُهُ وليلتُهُ والضيافة ثلاثة أيام، فمن كان وراء ذلك فهو صدقة عليه" وقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَقُل خيرًا أو لِيصْمُتْ. وعنه (١٠)، قال: قال رسول الله ﷺ: "الضيافَةُ ثلاثةُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.