الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر ، أن رجلا لاعن امراته على عهد

حين نزلت آية الملاعنة (٣) (٤): "أيّما امرأة أُدْخَلَتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيءٍ، ولن يُدخلها الله جنَّتهُ، وأيما رجل جحَد ولده وهو ينظر إليهِ احتجب الله منه وفضَحَهُ على رؤوسِ الأولين والآخرين". مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أنَّ أعرابيًا أتى رسُولَ اللهِ ﷺ، فقال: يَا رسُولَ الله! إنَّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فقال لَهُ النبي ﷺ: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نَعَمْ، قال: مَا أَلْوانُهَا؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فِيهَا من أَوْرَقَ؟ " قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: "فأنِّى هُوَ؟ " قال: لَعَلَّهُ يا رسُولَ اللهِ! يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقْ لَهُ. فقال له النبي ﷺ: "وهذا لعلَّهُ يكون نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ". زاد البخاري (٦)، ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.