الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت عن الرسول بينهما
الإسناد 2:مالك عن سليمان بن يسار مرسلا
لا تُزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزوج نفسها". قال: هذا حديث صحيح (٣)، كذا قال صحيح وقد روي موقوفًا. البخاري (٤)، عن الحسن قال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: حدثني معقل ابنُ يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أُختا لي من رَجل فطلَّقها، حتى انقضت عدتُها جاءَ يخْطبها، فقلتُ له: زوجتك وفرشْتُك، وأكرمتك فطلقتها، ثم