الأحكام الصغرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء

والنَّاسُ مَعَهُ فقال: "من قتل الرجل؟ " فقالوا: ابن الأكوعِ قال: "لَهُ سَلَبُهُ أجْمَعُ". وعن أبي قتادة (٢)، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حُنينِ، فلما التقينَا كانت للمسلمين جولةٌ، قال: فرأيت رجُلًا من المشركين قد علا رجُلًا من المسلمينَ فاستدرتُ إليه حتى أتيتُهُ من ورائِهِ، فضربتُهُ على حَبْلِ عاتِقِهِ وأقبَل عليَّ فضمَّني ضمةً وجدتُ منها ريح الموتِ، ثم أدركَهُ الموتُ، فأرسلَني فلحقتُ عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟، فقلتُ: أمرُ اللهِ، ثمَّ إنَّ الناسَ رجعُوا، وجَلَسَ رسول الله ﷺ فقال: "من قتل قتيلًا، لَهُ عليه بَيَنةٌ فله سَلَبُهُ" قال: فقمتُ فقلت: من يشهدُ لي؟، ثم جلستُ، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمتُ فقلتُ: من يشهد لي؟، ثم جلستُ، ثم قال ذلك الثالثةَ. فقمتُ ف قال رسول الله ﷺ: "مالك؟ يا أبا قتادَةَ" فقصصُت عليه القصَّةَ، فقال رجل من القوم: صَدَقَ يا رسول الله و (٣) سلب ذلك القتيل عندي، فأرضِهِ من حقِّهِ، فقال أبو بكر: لاهَا الله إذًا لا يعمِدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ الله، يُقاتِلُ عن الله وعن (٤) رسُولِهِ فيُعطيك سَلَبَهُ، فقال رسول الله (١) ﷺ: "صدق فأعطهِ إيّاه" فأعطانِي إياه (٢) فبعتُ الدِّرع فابتعتُ به مَخرَفًا (٣) في بني سلمةَ فإنَّه لَأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسلام. أبو داود (٤)، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ، يومئذ- يعني يوم حنين-: "من قتل كافرًا فله سَلبه" فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسْلابَهُمْ. وعن ابن عمر (٥)، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في جيش قِبلَ نجد، وانْبَعثتْ سرية من الجيش، فكان سُهْمَان الجيش اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا، ونُفِّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهْمانهُم ثلاثة عشر، ثلاثة عشر. زاد في أخرى (٦)، بعد الخمس. وفي أخرى (٧)، فلم يغره رسول الله ﷺ، وذكر أن أمير السرية نفلهم. مسلم (٨)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبعث من السَّرايَا لِأنْفُسِهِمْ خاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجيشِ، والخمُس في ذلِكَ كُلهِ واجِبٌ (١). أبو داود (٢)، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله ﷺ كان يُنَفِّلُ الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس، إذا قَفَلَ (٣). وعن أبي الجويرية الجَرْسي (٤)، قال: أصبت بأرض الروم جَرَّةً حمراء، فيها دنانير في إِمْرَةِ معاوية وعلينا يومئذٍ رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني سُليم يقال لَهُ: معْنُ بن يزيد، فأتيتُهُ بها، فقسّمها بين المسلمين فأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا نَفَلَ إلا بعد الخمس" لأعطيتك ثم أخذ يعرض عليَّ من نصِيبه فأبيت. وعن جبير بن مطعم (٥)، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربي في بني هاشم، وبنى المطلب، وترك بني نَوْفَلٍ، وبني عبد شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم، لا نُنْكِرُ فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنَّا وبَنُو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ" وشبَّك بين أصابعه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.