الأحكام الصغرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. النسائي عن عكرمة مولى ابن عباس عن الحجّاج بن عمرو
من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ. زاد أبو داود (٢)، "أو مرض" وقال (٣): "عليه الحج من قابلٍ". باب مسلم (٤)، عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (٥) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (٦) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ". وعن ابن عباس (٧)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله ﷺ فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله ﷺ يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي