جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا تَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله، أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا". انفرد بإخراجه مسلم. وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (٢). * * * * بعض أزواجه