جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إنما هي أربعة أشهر وعشر، قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول ". قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفشًا (٢)، ولبست شرّ ثيابها، ولم تَمَسَّ طيبًا حتى تمرَّ بها سنهَ، ثم تُؤتى بدابَّة: حمار أو شاة أو طائر، فتفتضَ به، فقلّما تَفْتَضّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجعُ بعدُما شاءت من طيب أو غيره. وسُئل مالك: ما "تفتضّ"؟ قال: تمسحُ به جلدها (٣). الطريقان في الصحيحين.