جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تُحِدُّ المرأةُ فوق ثلاثٍ إلا على زوج، فإنّها تُحدّ عليه أربعة أشهر وعشرًا. ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغاً إلا عَصْبًا. ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلّا عند أدنى طُهرها، فإذا طَهُرَت من مَحيضها نَبْذةً من قُسط وأظفار. أخرجاه (٤). (٧٦٣٧) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا هشام عن حفصة عن أمّ عطية قالت: غزوتُ مع رسول الله- ﷺ سبع غزوات، أَخْلُفُهم في رحالهم، وأصنعُ لهم الطعام، وأقوم على مرضاهم، وأُداوي جرحاهم (١). انفرد بإخراجه مسلم.