مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ يَرَى بَاسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً. ١٨٢ - فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت.
لاَ يَرَى بَاسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً. ١٨٢ - فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت.