جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
رسول الله ﷺ: إذا نَكَحَتِ المرأةُ بغير إذن وليِّها فنِكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكِاحها باطل، فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له". قال ابن جريج: فلقيتُ الزهريّ، فسألْتُه عن هذا الحديث فلم يعرفْه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان. . . فأثنى عليه (١). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان بن حَبّان أبو خالد قال: حدّثنا حجّاج عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: