جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ما استحِلَّ به فرجُ المرأة من مَهر أو عِدَة فهو لها. وما أُكْرِمَ به أبوها أو أخوها أو وليُّها بعد عُقدة النكاح فهو له. وأحقُّ ما أُكْرِم به الرجلُ ابنتُه وأُخته" (٢).