جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ما أسكرَ منه الفَرَقُ فمِلءُ الكَفّ منه حرام (٤) ". الفَرَق (١): إناء يسع ستّة عشر رطلًا.
ما أسكرَ منه الفَرَقُ فمِلءُ الكَفّ منه حرام (٤) ". الفَرَق (١): إناء يسع ستّة عشر رطلًا.