جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَحِلّ لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلَّا على زوج، فإنّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١). أخرجاه. وفي لفظ: جاء نعيُ أبيها ... (٢).
لا يَحِلّ لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلَّا على زوج، فإنّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١). أخرجاه. وفي لفظ: جاء نعيُ أبيها ... (٢).