جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: رسول الله ﷺ لأصحابه:
لأن يزنيَ الرجُلُ بعشر نسوة أيسرُ من أن يزنيَ بامرأة جاره". وقال: "ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرَّمَها اللَّه ورسوله، فهي حرام. قال: "لأنْ يَسْرِقَ الرجلُ من عشرة أبيات أيسرُ عليه من أن يسرقَ من جاره" (١). * * * * (٥٥٤) مسند المِقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة (١)