جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
من وجد لُقَطةً فلْيُشْهِدْ ذوَي عدل، ولْيَحْفَظْ عِفاصَها ووِكاءها، فإن جاء صاحبُها فلا يَكْتُمْ، وهو أحقُّ بها، وإن لم يجىءْ صاحبُها فإنّه مالُ اللَّه يُؤتيه من يشاء" (٤). العِفاص: الوعاء الذي يكون فيه. والوِكاء: الخيط الذي يُشَدّ به.