جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث الحادي والأربعون عن أحمد عن يونس عن أبان بن تغلب الجريري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن عقبة بن عامر: أن نبي الله
إذا أنْكَحَ الَولِيّان فهو للأوّل منهما. وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأوّل منهما" (١).