جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا يَقَعَنّ رجلٌ على امرأة وحَمْلُها لغيره" (٤). (٥١٢٩) الحديث السادس والتسعون بعد السبعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن إسحق قال: حدّثنا البراء بن عبد اللَّه قال: حدّثني عبد اللَّه بن شَقيق عن أبي هريرة قال: