جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا سَرَقَ عبدُ أحدِكم فليَبِعْه ولو بنَشّ" (٢). يعني نصف أوقيّة، والأوقيّة عندهم خمسة دراهم (٣).
إذا سَرَقَ عبدُ أحدِكم فليَبِعْه ولو بنَشّ" (٢). يعني نصف أوقيّة، والأوقيّة عندهم خمسة دراهم (٣).