جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث العاشر بعد الخمسمائة عن أحمد عن يزيد عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس الأنصاري عن بشير بن نهيك السدوسي عن أبو هريرة الدوسي
مَن كان له شقْص في مملوك فأعتقَ نصيبه فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ فإن لم يكن له مال اسْتُسْعِيَ (٢) العبدُ في ثمن رقبته غيرَ مشقوق عليه". أخرجاه (٣).