جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا قام أحدُكم للصلاة فلا يَبْصُق أمامه [فإنّه مُناجٍ للَّه ما دام في مُصَلّاه] (٤) ولا عن يمينه فإن عن يمينه مَلَكًا، ولكن ليبصُقْ عن شماله أو تحت رجله فيدفنه". أخرج البخاري هذه الطريق، ومسلم الطريق الأوّل (٥).