جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا أُقيمت الصلاة فلا تأْتوها تسعَون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركْتُم فصَلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا". أخرجاه (٣). * طريق آخر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن همّام عن أبي هريرة قال: