جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أن يُنْتَبَذَ في المُزَفَّت والمُقَيَّر والنَّقير والدُّبّاء والحَنْتَم (١). وقال: "كلُّ مُسْكر حرام" (٢). (٤٦٩٩) الحديث السادس والستون بعد الثلاثمائة: وبه:
أن يُنْتَبَذَ في المُزَفَّت والمُقَيَّر والنَّقير والدُّبّاء والحَنْتَم (١). وقال: "كلُّ مُسْكر حرام" (٢). (٤٦٩٩) الحديث السادس والستون بعد الثلاثمائة: وبه: