جامع المسانيد لابن الجوزيالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.من اطَّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينَه فلا دِيةَ عليهم ولا قِصاص" (٤).