مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٤٢٩ - ١٩٦٢٩ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.