جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلّا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقتْ من كَسبه من غير أمره فإن نصفَ أجره له". أخرجاه (٢). (٤٤٧٠) الحديث السابع والثلاثون بعد المائة: وبه: