جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ أواحدةً صلّى أم ثنتين، فليجعلْها واحدة، وإذا لم يَدْرِ صلّى ثنتين أم ثلاثًا فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدر أثلاثًا صلّى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجدُ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يُسَلِّمَ سجدتين" (١).