جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا خطبَ أحدُكم امرأةً فلا جُناحَ عليه أن ينظرَ إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبة، وإن كانت لا تعلم" (٣).
إذا خطبَ أحدُكم امرأةً فلا جُناحَ عليه أن ينظرَ إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخِطبة، وإن كانت لا تعلم" (٣).