جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
في صدقة البقر: إذا بلغ البقر ثلاثين فيها تبيعٌ من البقر، جَذَعٌ أو جَذَعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مُسِنَّة، فإذا كَثُرَت البقر ففي كلِّ أربعين من البقر بقرةٌ مُسِنّة (١).