جامع المسانيد لابن الجوزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحديث السادس عشر بعد المائة عن أحمد عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن منصور عن 'Abdullah bin Bhyr عن عبد الله
إذا كُنْتُم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنان دون صاحبهما، فإنّ ذلك يُحْزنه. ولا تباشِر المرأةُ المرأة فتَنعتُها لزوجها حتى كأنّه ينظُرُ إليها. أخرجاه في الصحيحين (٢).